إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٨٨ - توجيه ما دل على أنّ من ترك سجدة من الثانية يأتي بها بعد التسليم
الانتفاء من كتب الأصحاب التي وقفت عليها. وغير بعيد أن يكون المراد بحفظ الركوع عدم تيقن تركه لا نفي الشك فيه ، فليتأمّل ما حرّرناه في المقام ، فإنّه حريّ بالتأمّل التام.
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ الثاني ظاهر الدلالة على أنّ الشك في السجدة في الأوّلتين يقتضي الإتيان بها بعد التسليم ، وحمل الشيخ من البعد بمكان ، بل الظاهر أنّ ترك ذكره أولى ، ويحمل الخبر على الاستحباب كما يدل عليه قوله : « وليس عليك سهو » إذ لو كانت السجدة متروكة لزم سجود السهو عند الشيخ ، إلاّ بتأويل إرادة نفي حكم الساهي كما يأتي من الشيخ في الباب الذي بعد هذا [١] ، وفيه ما لا يخفى.
فإنْ قلت : السؤال في الرواية تضمن النسيان أو الشك ، والجواب لا بدّ من مطابقته للسؤال ، وإذا طابق أفاد أنّ نسيان السجدة يقتضي قضاءها ، وحينئذ لا بدّ من حمل نفي السهو على ما يقوله الشيخ لا ما ذكرت.
قلت : الجواب كما ترى ظاهر في بيان صورة الشك ، ويمكن إحالة صورة العلم عليه ، فاكتفى ٧ بصورة الشك لذلك ، فإذا أفاد ٧ نفي السهو مع الشك أمكن أن يستفاد منه نفي السجود للسهو مع يقين الترك وثبوته بدليل آخر ، ولا مانع من ذلك كما يعرف بالتأمّل الصادق ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور ما يدل على حكم الشاك في السجدة ، ويتكلم فيه [٢] إن شاء الله.
[١] انظر ص ١٨١٨. [٢] انظر ص ١٨١١.